اكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ‘الهايكا’ في بلاغ لها،اليوم الاربعاء،ان تتبع الاخلالات المتعلقة بالأداء المهني للصحفيين لا يمكن أن تتم إلا في إطار المرسومين 115 و116 المنظمين للقطاع والصادرين بتاريخ 2 نوفمبر 2011.وذلك في ردها على قرار وزارة العدل اثارة تتبعات بخصوص ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالطفل التونسي الشهيد مبروك السلطاني وفق قانون الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وعبرت الهايكا عن استغرابها لتوجه الخلط بين الاخلالات المتعلقة بمهنة الصحافة والقضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية الذي تنتهجه الحكومة لما له من تبعات خطيرة على مستقبل حرية الإعلام والتعبير باعتباره يؤدي حتما إلى تكميم الأفواه في سبيل منع الصحفيين من القيام بدورهم الرقابي على أداء مؤسسات الدولة. مجددة تأكيد مواقفها الرافضة لتوظيف خطاب مكافحة الإرهاب قصد تحقيق أهداف سياسية خاصة، والتي كانت قد أعلنتها في بيان سابق بتاريخ 16 نوفمبر 2015.
وشدد الهيئة على انحيازها لحق المواطن في المعلومة ومساندتها للصحفيين في تصميمهم على الحفاظ على مكاسبهم التي تحققت بفضل الثورة مع التأكيد على واجب التحلي بأقصى درجات المسؤولية الأخلاقية والمهنية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب وعدم الوقوع في شراك استراتجيات الإرهابيين الاتصالية والمتمثلة خاصة في ترويع المواطنين وإشاعة الفوضى.مشيرة الى انها
نبهت سابقا ادارة مؤسسة التلفزة التونسية إلى أن عملية بث تلك المشاهد الصادمة على قناة الوطنية الأولى، خلال نشرة أخبار الساعة الواحدة ليوم 14 نوفمبر 2015، تمثل خرقا مهنيا خطيرا وقد تفاعلت بدورها مع هذا الرأي واتخذت إجراءات صارمة في الإبان.
كلمات البحث :الهايكا;وزارة العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.