أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة اليوم الاثنين، أنّ هيئة الانتخابات جهة مدّعى عليها، ولها الحق في الإطلاع على نسخة الحكم لكنّها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية
وينصّ هذا الفصل على انّ الهيئة تتولّى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه.
و قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء » إن القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة »
وأوضح أنّ الهيئة مقيّدة بالتنفيذ وأنّ سلطتها مقيّدة في التنفيذ وليست تقديرية وأنّ شهادة في منطوق الحكم تكفي متابعا أنّ الفصل 25 من القرار عدد 18 ينصّ على أنّ تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين أو بشطبه منها.
من جهة أخرى أبرز انّ المحكمة أعدّت نسخ الأحكام وانّ هيئة الانتخابات كانت ستتوصّل بها اليوم رغم أنّ شهادة في منطوق الحكم كانت تكفي لكنّها لم تنتظر الآجال التي ينصّ عليها القانون ا والتي تنتهي غدا الاربعاء.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت ، اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم ثلاثة مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.
ورفضت هيئة الانتخابات قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
كلمات البحث :أحكام;المحكمة الإداراية;هيئة الانتخابات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.