صادقت أمس الاربعاء، لجنة التّشريع العام خلال على مشروع القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2014 المتعلّق بالمصادقة على اتفاقيّة بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة المغربيّة حول التعاون القضائي في المادّة الجزائيّة. وقد صادق أعضاء اللّجنة بأغلبيّة الحاضرين على الفصل الوحيد لمشروع هذا القانون .
وتتضمن هذه هذه الاتفاقية 21 مادة تبيّن جملة الإجراءات المتّبعة بين البلدين في حال وجود مشتبه به تونسي تمّ إيقافه لارتكابه أو اشتباهه في ارتكاب جريمة بالمملكة المغربية والعكس صحيح.
وبيّن أعضاء اللجنة أنّ هذا المشروع يتميّز بوضع جملة من الضمانات للمتّهمين على غرار الاستنطاق واستدعاء الشّهود وطرق التّبليغ، كما يدعم الشّراكة بين البلدين خاصّة وأنّه لم يتمّ المساس بالإجراءات المنصوص عليها ضمن أحكام مجلة الإجراءات الجزائية للبلاد التونسية.
كما صادق أعضاء اللجنة في الجزء الثاني من الجلسة بالإجماع على مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2014 المتعلّق بالمصادقة على اتفاقيّة بين الجمهورية التونسيّة والمملكة المغربيّة حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين، و المتضمّن بدوره لفصل وحيد.
وتتضمن هذه الاتّفاقية 26 فصلا تتمحور بالأساس حول توفير الضمانات الكافية للشّخص المعني بالتسليم وكيفية إيقافه وإجراءات نقله بين إقليمي الدّولتين المتعاقدتين وتحديد شروط وآجال الإيقاف والنّقل وبيان الوثائق الضّرورية التي يجب أن يتضمّنها ملف طلب التّسليم، إلى غير ذلك من الإجراءات الحمائية التي تفرضها المعاهدات ذات علاقة بالموضوع.
وقد أشار أعضاء اللّجنة إلى ضرورة إنابة محامي عند إيقاف المتّهم الأجنبي ضماناً لحقوقه.
كلمات البحث :المغرب;تونس;لجنة التشريع العام
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.