اتفقت لجنتا الحقوق والحريات والتشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عقدت يوم أمس الأربعاء، على الحسم في الفصل 31 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المتعلق بالاتجار في الأسلحة.
ويأتي ذلك من خلال التوافق حول إضافة مطة في أول الفصل تنص على تجريم الاتجار في الساحلة وتخزينها وصنعها ومنع مسك الأسلحة من الصنفين الأول والثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
وأشارت رئيسة لجنة التشريع العام « كلثوم بدر الدين » إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنتين على الحفاظ على بقية الفصل 31 كما ورد في مشروع القانون بعد التصويت ضد مقترح إضافة باب خاص في هذا القانون يتعلق بمكافحة الاتجار في الأسلحة تقدم به النائب « إياد الدهماني ».
كلمات البحث :الأسلحة;الإرهاب;الفصل 31
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.