قرر المجلس الوزاري المنعقد اليوم الخميس 15 جانفي 2015 ، تفعيل احكام الفصل 388 من مجلة الشغل والتي تنص على ان كل من يحرض على مواصلة اضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر و بخطية مالية
ودعا المجلس الوزاري ،وفق ماجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة،مساء اليوم ،احالة الملفات المتعلقة بأعوان النقل الرافضين لأمر التسخير على النيابة العمومية فورا التي يجب ان تتولى استنطاقهم فورا واصدار البطاقات الضرورية في شأنهم طبقا لأحكام الفصل 390 من مجلة الشغل
كلمات البحث :اضراب اعوان النقل;النيابة العمومية;امر التسخير;خلية الازمة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.