عبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته يوم الاثنين، عن عميق انشغالها لامتناع الإدارة عن تنفيذ قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ في القضية عدد 419919 بتاريخ 03 جوان 2016 والقاضي بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير-تونس بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016 وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية .
كما استنكرت جمعية القضاة تكرر هذه الممارسات دون أي ردة فعل من السلط المعنية ولاستفحال ظاهرة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري في خرق واضح لمقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها وللمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ألزم صلب المادة 2 منه كل دولة طرف فيه بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين من انتهاك حقوقهم وحرياتهم.
وينص الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية على أنه « على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه » .
كما أعربت الجمعية عن شديد خشيتها من اهتزاز الثقة العامة في قدرة القضاء على حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات، وفي جدوى اللجوء إلى المحكمة الإدارية وما يستتبع ذلك من تنامي مخاطر الفوضى والعنف، وتقويض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، وتعريض التنمية وسيادة القانون للانتكاس.
واعتبرت الجمعية أن التبريرات التي قدمها والي تونس و بعض الأطراف الحكوميّة لعدم الإذعان لقرار المحكمة الإدارية تبريرات غير مقبولة تماما باعتبار أن مآخذ الحكومة على أنشطة الأحزاب في مدى احترامها لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لا تعالج بترسيخ ممارسات التفصّي من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية التي تمس من جوهر دولة القانون والمؤسسات بل إن تلك المعالجة يتعين أن تكون بما كفله المرسوم عدد 87 من إجراءات في الرقابة القانونية والقضائية على أنشطة الأحزاب إذا ما حصلت منها تهديدات أو ظهرت فيها إنحرافات أو إخلالات و طبق الآليّات المحدّدة لذلك.
ودعت الجمعية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الإدارة للأحكام القضائية، مطالبا مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام.
كلمات البحث :الأحكام القضائية;الجمهورية;الحكومة;جمعية القضاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.