محكمة التعقيب تنقض قرار دائرة الاتهام بحق سنية الدهماني في قضية تتعلق بـ « نقد الأوضاع بالسجون »

اخر تحديث : 04/02/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

 سنية الدهماني

أصدرت محكمة التّعقيب، مساء أمس الإثنين، قرارا جزائيّا تعقيبيّا لفائدة الإعلاميّة والمحامية سنية الدهماني يقضي بالنّقض والإحالة بشأن قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريح إعلامي لها ينقد الوضع في السّجون.

وقال محامي سنية الدّهماني، سامي بن غازي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنّ هيئة الدّفاع عقّبت على قرار دائرة الاتهام التي كيّفت القضيّة على أنها جناية، فجاء قرار محكمة التّعقيب الصادر أمس الإثنين ليقضي « برفض هذا التّكييف وإعادة القضية إلى دائرة الاتهام ليتمّ التعامل معها بشكل مختلف »، وفق تعبيره.
وجاء في قرار محكمة التعقيب بالخصوص أن  » (….) يكون مجال تطبيق أحكام المرسوم 54 منحصرا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية ».
وأوضح بن غازي أنّ هذا القرار « مهمّ جدّا في التعامل مع القضايا المنشورة على معنى المرسوم 54، نظرا إلى أنّ محكمة التعقيب هي المحكمة الأعلى درجة وتسمّى بـمحكمة القانون ومن البديهي أن يكون هذا القرار مرجعا لبقيّة درجات التّقاضي في بقيّة المحاكم على الرّغم من أنّه غير ملزم »، على حد قوله.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت بتاريخ 7 أوت 2024 قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل في هذه القضيّة المرفوعة ضدّ سنية الدّهماني، و »تأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة تعمّد استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف الإضرار بالأمن العام والتّشهير بالغير والتّحريض عليه وكان المستهدف منه موظّفا عموميّا طبق أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 « .
وورد بقرار محكمة التّعقيب، الصّادر أمس، وجود « مطاعن تتعلّق بالخطأ في تطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وضعف التّعليل وهضم حقوق الدّفاع »، حيث اعتبرت المحكمة أنّ « الحقوق والحريات حظيت بمكانة متميّزة في المنظومة القانونيّة التونسية فخصّص لها الدّستور بابه الثاني وصادقت الدّولة كذلك على جلّ المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة.
ونص القرار على أنّ « ممارسة هذه الحقوق دون ضوابط من شأنه أن يؤدّي إلى الفوضى، لذلك كان لزاما الإقرار للدّولة بالحق في وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق، والمرسوم 54 يتنزّل في إطار هذه القيود، وبالتالي فإنّ أحكام فصله الثاني جاءت للتّذكير بضرورة احترام هرميّة المنظومة التّشريعيّة وذلك من خلال إلزام السلط العمومية عند تطبيق أحكام هذا المرسوم بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدّولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية والالتزام بمنقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحرّيات ».
وبيّنت محكمة التعقيب أنّ « أحكام المرسوم 54 تميّزت أيضا بالوضوح والدّقة في مجال تطبيقه، حيث اعتنى الفصل 5 منه بتعريف المصطلحات درءا لكلّ خلط بين الجرائم التي قصدها المشرّع وبالتالي يكون مجال تطبيق أحكام المرسوم منحصرا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية ».
وجاء في القرار أيضا أنّ « الشكاية المقدّمة من الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح تعدّ خرقا للفصلين 18 و19 من المجلّة الجزائيّة وتشتمل كذلك على خرق لأحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظّم لمهنة المحاماة ».
وتحال سنية الدهماني في خمسة ملفات قضائية على معنى المرسوم 54، تتعلق بنقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تدخلات إعلامية، وتم تكييف أربعة منها كجنح، في حين وقعت إحالة « ملف السجون » كجناية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق