اعتبرت هيئة حماية المعطيات الشخصية في بيان لها اليوم الاثنين، أن نشر قناة التاسعة لمقاطع الفيديو المتأتية من منظومة مراقبة بصرية لمقر حركة النهضة يعتبر خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 204-63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي ينص في فصله 47 أنه « تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر أو ورثته أو وليه … » والفصل 73 الذي يقر بأنه « لا تجوز إحالة التسجيلات البصرية الواقع جمعها لأغراض المراقبة إلا في الحالات التالية : 1ـ إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه . »
وأكدت الهيئة أن حركة النهضة وقناة التاسعة قاموا بخرق هذه المقتضيات التي يعاقب نفس القانون في فصله 90 بما يلي « يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من : … يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر » ، مذكرة بأن تسجيلات الفيديو للمراقبة البصرية لا يمكن نقلها إلا للسلط القضائية في إطار إجراءات جزائية.
أما في ما يخص الاعلام، فبينت الهيئة بأن استقلاليته لا تسمح بخرق مقتضيات قانون أساسي داعية الهيئة إلى عدم الاستئناس بما يقوم به الاعلام الامريكي في هذا الشأن لافتقاد نظامهم القانوني لمقتضيات حامية للمعطيات الشخصية.
وذكّرت الهيئة بمقتضيات الفصل الأول من القانون المذكور نفسه بأنه « لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون.
كلمات البحث :النهضة;حريق;قانون;هيئة المعطيات الشخصية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.