أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء اليوم الجمعة، بلاغا توضحيا تبعا لما تم تداوله في خصوص إجراءات منح التراخيص لاسترجاع مصاريف دراسة أبناء الدبلوماسيين وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين لمهامهم بالخارج في إطار تحمل الدولة لنفقات التعليم بالمؤسسات التربوية والجامعية الأجنبية.
وشددت الوزارة على أن المتداول هي مغالطات ومعلومات مجانبة للحقيقة، موضحة ما يلي:
1- يخضع نظام استرجاع مصاريف الدراسة بالنسبة لأبناء الدبلوماسيين وكافة أعوان الوزارة العاملين بالخارج إلى إجراءات ضبطها الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفـــريل 1973 والنصوص التي نقحته وتممته.
2- تعتمد المصالح المختصّة للوزارة في تطبيقها لهذه النصوص على المناشير والمذكرات التفسيرية والاستشارات الواردة من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتتقيّد بها طبقا لمبادئ الشفافية المالية ولترشيد استعمال المال العام.
3- يخضع تطبيق إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة من قبل المصالح المالية المعنيّة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى المراقبة اللاحقة لمختلف مصالح الرقابة على المالية العمومية.
وبينت الوزارة بأن مصالحها قامت في الفترات الأخيرة بمراجعة بعض تراخيص استرجاع مصاريف الدراسة المسندة خلال السنوات السابقة وذلك تنفيذا لتوصيات واردة ضمن التقارير الرقابية التي عاينت عددا من الوضعيات غير الملائمة لمحتوي النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعملية تحمل الإدارة لمصاريف دراسة الأبناء.
وذكرت الوزارة بأن إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة لأبناء الدبلوماسيين والأعوان المباشرين لمهامهم بالخارج الذين يزاولون تعليمهم خارج بلد الاعتماد وخارج تونس تخضع لمقتضيات المنشور عدد 12 الصادر بتاريخ 20 أفريل 1992 والذي يشترط صراحة إخضاع الموافقة على استرجاع مصاريف الدراسة إلى ضرورة تقديم صاحب مطلب الاسترجاع لشهادة تفيد بعدم توفّر الاختصاص التعليمي في بلد الاعتماد أو في تونس.
كلمات البحث :التراخيص;دبلوماسيين;مصاريف
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.