أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أًصدرته مؤخرا، أنه ينبغي للسلطات التونسية إصلاح القوانين مثل الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات اللذين لا يتماشيان مع حماية حرية التعبير المكفولة في دستور 2014 و »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » (العهد الدولي)، وتونس طرف فيه.
كما دعت المنظمة إلى تعديل الفصل 125 من المجلة الجزائية والذي ينص على أن « من يهضم جانب موظف عمومي… حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها » بالسجن حتى سنة.
كما يعاقب الفصل 67، الذي يعود إلى سنة 1956، كل « من يرتكب أمرا موحشا ضدّ رئيس الدولة » بالسجن حتى 3 سنوات، كما تُعرّف الفصول من 245 إلى 247 التشهير و »القذف » كجرائم جنائية تعاقَب بالسجن 6 أشهر وسنة على التوالي، تعود هذه الفصول إلى حقبة الاستعمار الفرنسي.
وأوردت المنظمة في تقريرها شهادات لعدد من المدونين على غرار « أيمن بن سالمة » و « أمينة منصور » و « الصحبي العمري » والكاتب المسرحي « سيف المداني » الذين حوكموا أو تم ايقافهم في تونس جراء ما دوّنوه.
وذكّرت هيومن رايتس بأن المادة 19 من العهد الدولي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشمل الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها مهما كان نوعها، بشكل شفهي أو مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الشخص، شرط ألا يضرّ التعبير بسمعة أيّ كان وألا يهدّد النظام العام.
وقالت « اللجنة المعنية بحقوق الإنسان » التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء الدوليين المكلفين بتفسير العهد الدولي، إن جميع الشخصيات العامة خاضعة بشكل مشروع للنقد العام، وإنه لا يجب فرض أي حظر على انتقاد المؤسسات العامة، كما أوصت اللجنة بالتعامل مع التشهير كمسألة مدنية، وليست جنائية، وألا يُعاقَب أبدا بالسجن.
أكدت اللجنة على القيمة العالية التي يوليها العهد للتعبير غير المقيّد « في ظروف النقاش العام المتعلقة بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة ». ولذلك فإن اعتبار أشكال التعبير مسيئة إلى شخصية عامة ليس كافيا لتبرير فرض عقوبات.
كلمات البحث :السلطات التونسية;انتهاك;قوانين;مدونين;هيومن رايتس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.