تواصل حكومة « الحبيب الصيد » المنتهية مهامها عقب عدم تجديد نواب الشعب الثقة فيها خلال جلسة عامة يوم السبت المنقضي، تصريف الأعمال.
وينص الفصل 100 من دستور الجمهورية التونسية على أن الحكومة تواصل مهامها تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
ويتولى رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام إجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر استنادا إلى الفصل 89 من دستور الجمهورية الثانية.
و إذا مرت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
كما تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وينص القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أن الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
وكان مجلس نواب الشعب قد صوت مساء السبت، على عدم تجديد الثقة لمواصلة حكومة « الحبيب الصيد » نشاطها برفض 118 نائبا للتجديد وموافقة 03 نواب مقابل احتفاظ 27 نائبا وتُعتبر بذلك مستقيلة.
كلمات البحث :السيناريوهات;الصيد;سحب الثقة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.