الرائد الرسمي: صدور قرار يتعلق بمضمون مخططات الطوارئ في المطارات التونسية

اخر تحديث : 21/04/2016
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مطار قرطاج
صدر بالرائد الرسمي الأخير قرار من وزير النقل مؤرخ في 5 أفريل الجاري يتعلق بضبط مضمون مخططات الطوارئ في المطارات التونسية، وفي ما يلي نص القرار:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مضمون مخططات الطوارئ بالمطارات.

الفصل 2 ـ لتطبيق هذا القرار يقصد بـ:

مركز تنسيق الإنقاذ : هيكل مكلف بتأمين التنظيم الفعال لخدمات البحث والإنقاذ وتنسيق العمليات داخل منطقة البحث والإنقاذ،

تمرين بالقاعة : تمرين من النوع الأكثر بساطة والأقل كلفة من حيث التنظيم، يتم إجراؤه لاختبار النجاعة والقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يمكن من برمجة وتحليل وتحيين والمصادقة على مختلف عناصر التدخل قبل تجربتها على الميدان،

تمرين عام : تمرين يتم خلاله جمع وتفعيل جميع الموارد التي ستكون متاحة وتستخدم في حالة طوارئ حقيقية،

تمرين جزئي : تمرين يشارك خلاله متدخل أو عدة متدخلين في مخطط الطوارئ بالمطار لتقييم وتدعيم نجاعتهم في التدخل،

مثال تربيعي : مشهد سطحي لمنطقة تركب عليها تربيعات لتحديد المواقع على الأرض عن طريق إحداثيات مستطيلة في غياب نقاط مرجعية أخرى.

الباب الثاني

مخطط الطوارئ

القسم الأول

إعداد مخطط الطوارئ

الفصل 3 ـ يجب على كل مستغل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي، وبالتعاون مع مختلف المتدخلين، إعداد مخطط الطوارئ بالمطار بما يتناسب مع العمليات الجوية بالمطار والأنشطة التي تمارس به وعرضه على وزير النقل للمصادقة وذلك في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.

كما يجب عليه :

ـ التأكد من أن جميع الهياكل المتدخلة قد شاركت ووافقت على عناصر المخطط التي تدخل في مهامها ومسؤولياتها،

ـ تنسيق تمارين الطوارئ،

ـ تقييم تمارين الطوارئ بالتعاون مع مختلف المتدخلين،

ـ تحيين مخطط الطوارئ وتوزيعه على جميع المتدخلين.

الفصل 4 ـ يجب على كل هيكل معني بتنفيذ مخطط الطوارئ أن يقترح على مستغل المطار تعريفا لدوره عند إعداد هذا المخطط.

الفصل 5 ـ يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار إجراءات لتنسيق التدابير التي ستتخذ من قبل الهياكل المعنية بتنفيذه عند حصول حالة طوارئ بالمطار أو بجواره.

الفص 6 ـ يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية لإدارة حالات الطوارئ المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القرار.

الفصل 7 ـ يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ تفاصيل حول تدخل جميع الهياكل التي يمكن لها المساعدة على مواجهة حالة طوارئ والمتمثلة خاصة في :

أ) الهياكل بالمطار :

ـ إدارة المطار،

ـ مصلحة الإنقاذ ومقاومة الحرائق،

ـ مصالح خدمات الحركة الجوية،

ـ المصالح الفنية بالمطار،

ـ المصالح الطبية،

ـ قوات الأمن الداخلي،

ـ مصالح الديوانة،

ـ مختلف المستغلين بالمطار.

ب) الهياكل الأخرى المتدخلة :

ـ الهياكل المذكورة بالفقرة « أ » والمحددة بمخطط الطوارئ،

ـ المصالح المختصة بوزارة النقل،

ـ المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني،

ـ الحماية المدنية،

ـ المصالح والهياكل المختصة التابعة لوزارة الصحة،

ـ كل هيكل آخر مدعو للتدخل.

الفصل 8 ـ يجب أن يضبط مخطط الطوارئ طرق التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ.

الفصل 9 ـ يجب أن يتم بمخطط الطوارئ بالمطار :

ـ تحديد أنواع حالات الطوارئ المزمع مواجهتها،

ـ تعيين قائد لكافة عمليات الطوارئ،

ـ ضبط مختلف الهياكل والأطراف المدعوة للتدخل في حالة طوارئ،

ـ التنصيص على أسماء وأرقام هواتف مختلف المصالح

أو الأشخاص الذين يتعين إشعارهم عند حالة طوارئ،

ـ تحديد بالنسبة لكل نوع من حالات الطوارئ العمليات التي ستنجز خلال الطوارئ ومسؤولية ودور كل هيكل ومركز إدارة عمليات الطوارئ وموقع القيادة المتنقل،

ـ التنصيص على المساعدة والتوثيق بعد الطوارئ،

ـ تضمينه بمثال تربيعي للمطار والمناطق المجاورة،

ـ الأخذ بعين الاعتبار للمبادئ المتعلقة بالعوامل البشرية وذلك قصد تعزيز التدخل الأمثل لجميع الهياكل المشاركة في عمليات الطوارئ.

الفصل 10 ـ يجب أن يضبط مخطط الطوارئ بالمطار التدابير الواجب اتخاذها خاصة لمواجهة حالات الطوارئ التالية :

أ) الأحداث المتعلقة بالطائرات :

1 ـ حادث طيران داخل المطار،

2 ـ حادث طيران خارج المطار،

3 ـ واقعة حصلت خلال الطيران أو على سطح الأرض،

4 ـ عمل تخريبي، بما في ذلك التهديد بقنبلة،

5 ـ الاستيلاء على طائرة بصفة غير شرعية باستعمال العنف أو التهديد به أو ممارسة السيطرة عليها،

ب) الأحداث غير المتعلقة بالطائرات :

1 ـ حريق بمبنى،

2 ـ التخريب، بما في ذلك التهديد بقنبلة،

3 ـ كارثة طبيعية،

4 ـ واقعة ناتجة عن بضائع خطرة،

5 ـ طوارئ صحة عمومية.

الفصل 11 ـ يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ أحكاما تخص :

ـ المساعدة النفسية،

ـ إعلام العموم ووسائل الإعلام.

الفصل 12 ـ يجب على كل هيكل متدخل في مخطط الطوارئ أن يتأكد من أن جميع أعوانه يتقنون أدوارهم ومسؤولياتهم إلى جانب التنسيق مع الهياكل الأخرى، كما يجب عليه أن ينظم لفائدتهم خلال فترات منتظمة وعلى عين المكان حصص مراجعة لأحكام مخطط الطوارئ بالمطار.

الفصل 13 ـ تقوم وزارة النقل بعرض مخطط الطوارئ بالمطار على الوزارات المعنية بتنفيذه لإبداء الرأي بشأنه بعد إعداده

أو تحيينه من قبل مستغل المطار.

تتم المصادقة على مخطط الطوارئ بالمطار وعلى تحيينه بمقرر من وزير النقل.

القسم الثاني

مركز إدارة عمليات الطوارئ وموقع القيادة المتنقل

الفصل 14 ـ يجب على مستغل المطار إنشاء مركز قار لإدارة عمليات الطوارئ وموقع قيادة متنقل يستخدمان في حالة طوارئ.

الفصل 15 ـ يجب أن يكون مركز إدارة عمليات الطوارئ جزءا لا يتجزأ من منشآت ومصالح المطار ويكلف بالتنسيق الشامل وبالإدارة العامة للعمليات في حالة طوارئ.

الفصل 16 ـ يجب أن يكون موقع القيادة المتنقل منشأة يمكن جلبها بسرعة عند الضرورة للمكان الذي تقع فيه حالة طوارئ، ويتولى التنسيق على عين المكان بين الهياكل المشاركة في عمليات الطوارئ.

الفصل 17 ـ يجب أن يحدد مخطط الطوارئ الشخص المكلف بتسيير مركز إدارة عمليات الطوارئ وعند الاقتضاء شخصا آخر لتسيير موقع القيادة المتنقل.

الفصل 18 ـ يجب على مستغل المطار أن يركز طبقا لمخطط الطوارئ وحسب الاحتياجات الخاصة بالمطار، منظومة اتصالات مناسبة تربط بين موقع القيادة المتنقل ومركز إدارة عمليات الطوارئ من ناحية، وبين هذين الأخيرين والهياكل المشاركة في العمليات من ناحية أخرى.

الفصل 19 ـ يجب على أفراد موقع القيادة على عين المكان ارتداء خوذات وسترات ذات ألوان مميزة وعاكسة للنور حتى يسهل التعرف عليهم وذلك على النحو التالي :

ـ الأحمر : المسؤول عن رجال الإطفاء،

ـ الأزرق (وتتضمن عبارة « شرطة ») : قائد قوات الأمن الداخلي،

ـ الأبيض (حروف حمراء) : المنسق الطبي،

ـ البرتقالي : إدارة المطار،

ـ الأخضر : المسؤول عن وسائل النقل،

ـ البني الداكن : الطبيب الشرعي المسؤول.

القسم الثالث

تقييم مخطط الطوارئ بالمطار

الفصل 20 ـ يجب أن يتضمن مخطط الطوارئ بالمطار إجراءات وضع اختبار دوري لصلوحيته ولتحليل النتائج المسجلة بهدف تحسين النجاعة.

الفصل 21 ـ يجب أن يمكن مخطط الطوارئ من اختبار وتقييم أجل تدخل خدمات الإنقاذ ومقاومة الحرائق وذلك على فترات منتظمة.

تضبط طرق العمل والتكوين والمعدات الخاصة بخدمة الإنقاذ ومقاومة الحرائق بمقرر من وزير النقل.

الفصل 22 ـ يجب اختبار مخطط الطوارئ بالمطار عن طريق إجراء :

أ) تمرين تطبيقي عام : كل سنتين على الأقل،

ب) تمارين جزئية للطوارئ : أثناء السنة التي تلي سنة تنفيذ التمرين التطبيقي العام لتجاوز كل نقص تتم معاينته خلال هذا التمرين،

ج) تمارين في القاعة : مرة على الأقل كل ستة أشهر فيما عدا الفترة التي سيتم فيها القيام بتمرين تطبيقي عام.

يتم إعلام جميع الهياكل المشاركة بنتائج التمارين وعلى كل هيكل تقييم الأداء واقتراح إجراءات تصحيحية لتجاوز الصعوبات وتفادي أوجه الإخلالات إن وجدت.

القسم الرابع

الطوارئ بالمناطق الصعبة

الفصل 23 ـ بالنسبة للمطارات الواقعة بالقرب من المسطحات المائية والمستنقعات والتي ينفذ عليها جزء كبير من عمليات الاقتراب والمغادرة، يجب على مخطط الطوارئ بالمطار :

ـ ضمان التنفيذ السريع لخدمات الإنقاذ المتخصصة والمناسبة و/أو خدمات الإنقاذ ومقاومة الحرائق والتنسيق بين هذه الخدمات،

ـ وضع أجل محدد لتدخل مصالح الإنقاذ المتخصصة والتنصيص على اختبار وتقييم هذا الأجل خلال فترات منتظمة.

الباب الثالث

رفع الطائرات المتوقفة عرضيا

الفصل 24 ـ يجب على كل مستغل مطار مدني مفتوح للجولان الجوي العمومي أن يضبط بمخطط الطوارئ إجراءات خاصة لرفع الطائرات المتوقفة عرضيا بالمطار بما يتناسب مع العمليات الجوية.

الفصل 25 ـ يجب أن تحدد الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل المسؤولين الرئيسيين على جميع عمليات رفع الطائرات وذلك لضمان عودة الاستغلال الطبيعي للمطار في أقرب الآجال.

الفصل 26 ـ يجب رفع الطائرة التي تعرقل، لأي سبب كان، منطقة التحركات أو ما جاورها من قبل مالك أو مستغل الطائرة

أو من يمثله وفق تعليمات مستغل المطار.

الفصل 27 ـ يمكن لمستغل المطار ضبط أجل أقصى بالنسبة لكل عملية رفع وفقا لأهمية الحركة واستعمال المساحة التي يعتزم رفع الطائرة منها، بالإضافة إلى الوسائل المحتمل استعمالها عند الاقتضاء.

الفصل 28 ـ يجب إعلام مالك أو مستغل الطائرة أو من يمثله أنه في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للرفع في الآجال التي حددها مستغل المطار فإن هذا الأخير يتخذ تلقائيا كل الإجراءات الضرورية لرفع الطائرة وذلك على نفقة ومسؤولية مالك أو مستغل الطائرة وعند تقاعسه في الخلاص فإنه يتم تسليط غرامات تأخير عليه.

الفصل 29 ـ يجب أن تتضمن الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا خاصة ما يلي :

ـ توزيع المسؤوليات بين مستغل المطار ومستغل الطائرة والمنسقين،

ـ أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأطراف المدعوة للتدخل عند رفع الطائرات المتوقفة عرضيا،

ـ أصناف الطائرات المترددة على المطار،

ـ أساليب وإجراءات الاتصال بين المصالح المعنية،

ـ تفريغ الطائرات من الوقود،

ـ طرق رفع الطائرات المترددة على المطار،

ـ قائمة المعدات المتوفرة وبيانات المزودين وآجال توفير المعدات،

ـ المثال التربيعي للمطار.

الفصل 30 ـ يجب على مستغل المطار :

ـ تنسيق إعداد وتنفيذ الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا مع مختلف المتدخلين،

ـ السهر على أن يبرم مستغلو الطائرات الذين يستخدمون المطار أو من يمثلهم اتفاقات مع شركات أو مقاولين بشأن عمليات الرفع وخاصة توفر التجهيزات الخاصة بالرفع،

ـ تعيين منسق لتطبيق الإجراءات الخاصة برفع الطائرات المتوقفة عرضيا.

ـ الفصل 31 : يجب على مستغل الطائرة :

ـ التنسيق مع مستغل المطار وتوفير كل المعلومات الضرورية لإعداد إجراءات رفع الطائرات المتوقفة عرضيا،

ـ تحيين إجراءات رفع الطائرات المتوقفة عرضيا كلما اقتضى الأمر ذلك.

ـ تعيين ممثله المؤهل لاتخاذ كل القرارات الفنية والمالية الضرورية لرفع الطائرة،

ـ إبرام اتفاقيات مع شركات أو مقاولين وذلك لضمان توفر الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لعمليات رفع الطائرات في أحسن الآجال،

ـ التكفل بتنفيذ عمليات رفع طائرته.

الفصل 32 ـ في حالة وقوع حادث يجب أن تحفظ الأدلة وخاصة أنقاض حطام الطائرة حتى يتسنى القيام بعملية التحقيق في الحادث ولا يمكن الشروع في أي عملية رفع دون ترخيص من الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.

الفصل 33 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.