أفاد « ابراهيم الهنيدي » وزير العدالة الانتقالية المصري أمس الخميس ، بأن مجلس الوزراء وافق على قانون مكافحة الإرهاب ،ومن المنتظر رفع صيغة القانون الجديدة إلى الرئيس « عبدالفتاح السيسي » لإقراره.
وكانت وزارة العدل قد اجرت مراجعة لمسودة القانون الجديد، وأدخلت تعديلات على بنوده خاصة الاجراءات والعقوبات، وذلك قبل إقراره من جانب مجلس الوزراء المصري تمهيدا لرفعه الى رئيس الجمهورية.
وكان السيسي دعا إلى ادخال تعديلات قانونية بهدف تحقيق ما وصفها بـ »العدالة الناجزة » ، وذلك على خلفية اغتيال النائب العام في مصر « هشام بركات » .
وقد تضمن القانون بندا ينص على عدم مسائلة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الإرهاب إذا استعملوا القوة في تطبيقه.
وفيما يلي أبرز تعديلات القانون الجديد:
• اختصار إجراءات جرائم الإرهاب داخل المحاكم المختصة.
• منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي ومنح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم.
• منح المحققين سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
• تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بتلك البنوك والتي لها علاقة بجرائم الإرهاب.
• تشمل التعديلات تعريفا للإرهاب وأركان الجريمة الإرهابية، حيث عرف الجماعة الإرهابية بإنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد آو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلي إرتكاب واحده أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
• ويعتبر القانون الجديد الارهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب آو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أيا من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
• العمل الإرهابي في القانون الجديد يقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل او الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع آو مصالحة آو أمنية للخطر.
• يقصد بتمويل الارهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الآلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة ارهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
• القانون ينص على أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة ارهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.
• يعاقب التحريض على ارتكاب أية جريمة ارهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.
• يعاقب باعتباره شريكا، كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الأعداد لارتكابها أو وفر ـ ما علمه بذلك ـ لمرتكبها سكنا أو مأوي أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
• لا يسأل جنائيا القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون اذا استعملوا القوة لإداء واجباتهم أو لحماية أنفسم من خطر محدق يوشك أن يقع علي النفس أو الأموال.
• تجريم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار الجماعة الإرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، كما عاقبت على الانضمام إلى جماعة إرهابيه أو المشاركة فيها وشددت العقاب عليها اذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنيه أو تبنيه لدى الجماعة الإرهابية أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما عاقب كل من أكره شخصا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الارهابية أو منعه من الانفصال عنها ورفع العقوبه للإعدام إذا ترتب على الاكراه أو الحمل أو المنع، وفاة المجنى عليه.
• تجريم السعى أو التخابر لدى دولة أجنبيه أو أية جمعية أهلية بهدف ارتكاب او الإعداد لارتكاب جريمه إرهابية داخل مصر أو ضد أيا من مواطنيها أو مصالحها.
كلمات البحث :قانون;مصر;مكافحة الارهاب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.