أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صباح اليوم الخميس، بيانا توضيحيا على إثر ما تداولته بعض الصحف من أخبار حول موضوع الأموال المسترجعة من لبنان.
وأوضحت الوزارة أنّه بتاريخ 20-12-2012 صدر حكم عن محكمة الاستئناف ببيروت يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13-12-2011 والقاضي بمصادرة أموال « ليلى الطرابلسي » .
وأشارت الوزارة إلى أنّ السلطات التونسية تسلمت خلال شهر أفريل 2013 صكا بنكيا في المبلغ المصادر أصلا وفائضا، لكن « ليلى الطرابلسي » قدمت بتاريخ 25-06-2013 اعتراضا على الحكم اللبناني القاضي بإكساء الحكم الجنائي الصادر عن المحاكم التونسية بالصبغة التنفيذية فصدر بتاريخ 15-01-2014 قرار محكمة الاستئناف ببيروت برفض اعتراض ليلى الطرابلسي شكلا لوقوعه بعد الاجال القانونية.
وبينت الوزارة أنّه بتاريخ 27-02-2014 قامت « الطرابلسي » بتعقيب القرار الاستئنافي القاضي برفض الاعتراض شكلا وبناء عليه وفي 30-04-2014 قضت محكمة التعقيب بقبول التعقيب شكلا واصلا اي بنقض القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن اعتراضها كان خارج الآجال وتكليف المعترضة « الطرابلسي » ببيان عنوانها بدقة في أجل 5 أيام من تاريخ تبليغها بقرار محكمة التمييز اللبنانية تحت طائلة غرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير ولم يتضمن الزام الدولة التونسية بارجاع الأموال الى لبنان.
وأضافت الوزارة أنّه إثر صدور القرار التعقيبي تم تبليغه من طرف محامي الدولة التونسية بلبنان فحددت ليلى الطرابلسي تنفيذا لقرار محكمة التعقيب مقرا مختارا بمدينة جدة السعودية اين سيتم فيه إعلامها ومباشرة إجراءات تعيين جلسة جديدة.
كلمات البحث :الأموال المسترجعة;لبنان;وزارة العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.