جرى منذ يوم الجمعة 3 جانفي 2014 إلى الآن المصادقة على 72 فصلا من الدستور الجديد
وهذه هي الفصول المصادق عليها إلى الآن
الفصول من 1 إلى 39
الفصول من 40 إلى إلى 45
وهذه هي بقية الفصول من 45 إلى 72
الفصل 46:
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم
على الدولة توفير جميع انواع الحماية لكل الأطفال من دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل
الفصل 47:
تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز.
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له من الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك..
الفصل 48:
يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير او لمقتضيات الأمن العام أوالدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحيات من أي انتهاك.
الباب الثالث : السلطة التشريعية
الفصل 49:
يمارس الشعب السلطة الشرعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل 50: مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 51:
يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغليية المطلقة لأعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.
الفصل 52:
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.
الفصل 53:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 54:
ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.
يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب.
الفصل 55:
ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.
إذا تعذر إجرإء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 56:
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سئة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نوإب الشعب مع عطلته تعقد دورة استنثائية إلى غاية مئح الثقة إلى الحكومة.
يجتمع مجلس نواب الشعب أثئاء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد
الفصل 57:
يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية
« أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس
.
الفصل 58:
ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.
يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.
يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.
الفصل 59: المعارضة مكون أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، ويسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية أو تلك المكلفة بالعلاقات الخارجية وخطة مقرر صلب إحداهما كما لها ومنها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبناء في العمل النيابي.
التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
الفصل 60:
لتصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضها
تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ولمشاريع قوانين المالية، لمشاريع القوانين أولوية النظر
الفصل 62:
مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية
الفصل 63
يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.
الفصل 64
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
الجنسية،
الالتزامات المدنية والتجارية، الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
العفو العام
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
نظام إصدار العملة،
القروض والتعهدات المالية للدولة،
ضبط الوظائف العليا،
التصريح بالمكاسب،
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
- تنظيم المصادقة على المعاهدات ،
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.تخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
الموافقة على المعاهدات،
تنظيم العدالة والقضاء،
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
- تنظيم الجيش الوطني
- تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة
- القانون الانتخابي،
- التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
- التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74،
- الحريات وحقوق الإنسان،
- الأحوال الشخصية،
- الواجبات الأساسية للمواطنة،
السلطة المحلية
تنظيم الهيئات الدستورية
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون
.
الفصل 65
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 66
تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها.
الفصل 67
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.
الفصل 68
إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
الفصل 69
في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدّورة العاديّة التّالية.
يمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس
يستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم
الفصل 70:
يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة
الفصل 71
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.
الفصل 72
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
كلمات البحث :الدستور التونسي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.