87 أستاذ قانون يُطالبون هيئة الانتخابات «بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية حماية لشرعية المسار الانتخابي»

اخر تحديث : 05/09/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

هيئة الانتخابات

طالب 87 أستاذ قانون وعلوم سياسية في بيان أصدروه اليوم الخميس، هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية القاضية بإدراج 3 مترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي، ووجوب الالتزام بهذه الإحكام، وذلك “حماية لشرعية المسار الانتخابي وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية”.

وأكد الممضون على البيان الذي ضم قائمة أولية من أساتذة جامعيين وعمداء بمختلف الجامعات التونسية، ونقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، على ان الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي “أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها”.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الاثنين 2 ستمبر الجاري عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي ضمت ثلاثة مترشحين وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد ورفضت ادراج عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

واعتبر أساتذة القانون أن قرار الهيئة يجعل “المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقا لأحكام الدستور”.

ونبه الممضون على البيان إلى أن تعليل هيئة الانتخابات لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم تبليغ المحكمة للأحكام الصادرة عنها “لا يستقيم “حيث أن المحكمة قد قامت بتبليغها بمنطوق الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 24 من قرار عدد 18 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي جاء موضحا لمقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلق بطرق تبليغ المحكمة الإدارية قراراتها للهيئة والذي أجاز الاعلام اما “بالقرار” أو “بشهادة في منطوقه”، بما لا يمكن معه الاحتجاج بعدم التوصل بنص الحكم للتملص من تنفيذه.

كما جاء في البيان ان امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتعلل بأن الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية كما جاء في بيان الهيئة، يمثل “خرقا فادحا للشرعية ينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم”

واعتبر أساتذة القانون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور والقانون على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، إلا أنها تبقى خاضعة في كل قراراتها الصادرة في هذا المجال، وفق أحكام القانون الانتخابي لرقابة القضاء الإداري.

وشددوا على أن الولاية العامة للهيئة في المجال الانتخابي لا تعني إطلاقا أنها في حل من الرقابة القضائية التي لا يمكن لأي هيئة عمومية أو إدارية ولو كانت مستقلة ودستورية أن تتملص منها، وذلك ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية لمقومات دولة القانون وفق ما ورد في نص البيان.-


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.