أكدت النقابة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أنه لا يجوز قطعًا إجراء أي تغيير أو اجتهاد في قضايا شرعية محسومة بنصوص قطعية الدلالة.
وشددت النقابة على أن مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص زواج التونسيات بغير المسلم ووضع قانون يتيح المساواة في الارث بين المرأة والرجل حكم فيهما الإسلام.
وبينت النقابة بأن القران حُسم بكل وضوح وبما لا يقبل التأويل والاجتهاد في مسألة المساواة في الميراث بين الذكر والانثى لأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الاحوال او الزمان، مضيفا بأن موضوع الميراث يُعد من المواضيع القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وبإجماع تام من فقهاء الاسلام على مر العصور.
وأشارت النقابة إلى أن شرع الله لم يظلم المرأة بل انصفها لأن « العارف بعلم الفرائض أي المواريث يدرك أنه توجد أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابل 4 حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.
أما عن زواج المسلمة بغير المسلم، أكدت النقابة أنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم اطلاقًا بناءً على ما ورد بالعديد من الآيات القرآنية، حسب تقديرها.
كلمات البحث :الاجتهاد;نصوص قطعية;نقابة الشؤون الدينية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.