منشور يمنع الوزراء والمسؤولين من التكفل بمصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطهم

اخر تحديث : 02/06/2020

منشور عدد 4

صدر منشور يمنع تثقيل أعباء على المنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات أو الجمعيات أو المنظمات أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة، مع تكليف مراقبي الدولة بمتابعة التنفيذ.
ويمنع المنشور المؤسسات والمنشآت العمومية من التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاطها، سواء تمثل ذلك في التعهد بالقيام بأشغال أو اقتناء معدات أو مواد أو إسداء خدمات لفائدة الوزارات وغيرها من الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات أو الجمعيات أو من خلال وضع أي أملاك أخرى منقولة أو غير منقولة على ذمتها أو إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان ويتحمل رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مسؤولياتهم في هذا الصدد.

وتُستثنى من تطبيق مقتضيات المنشور :
- المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية المؤسسات والمنشأت العمومية بهدف دعم الجمعيات وذلك في إطار ما تقتضيه أحكام الامر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
-الاعتمادات المخصصة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 35 لسنة 2018.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.