تضمن مشروع الدستور الجديد في بابه الثالث الوظيفة التشريعية، وينص الفصل السادس والخمسون منه على أن الشعب صاحب السيادة، يُفوض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينص الفصل السابع والخمسون على أن مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
ويتم إنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية، وإذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
وينص الفضل الـ81 من مشروع الدستور الجديد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويمكن الاطلاع على مشروع الدستور كما نُشِر بالرائد الرسمي على هذا الرابط
كلمات البحث :الدستور;مجلس الشعب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.