قرار إسناد منحة استثنائية للعاملين في قطاع السياحة يصدر بالرائد الرسمي

اخر تحديث : 27/01/2021
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

الرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 جانفي 2021، قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.

و يضبط هذا القرار إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المقدرة بمائتي (200) دينار والمنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه.

وينتفع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار عمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا « كوفيد-19″ كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك الأدلاء السياحيين طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها ستة (6) أشهر طيلة سنة 2021.

 

بخصوص المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية

 

يتعين على المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الراغبة في تمتيع عمالها بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية تقديم مطالب بعنوان كل شهر حصريا عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض social.tn.helptourism.

وتتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة المقدمة من قبل المؤسسات المعنية وفقا للتمشي التالي:

- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا

أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، دراسة مطالب المؤسسات المسجلة بالمنصة، والبت فيها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ غلق التسجيل،

- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا

أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ البت فيها، إحالة مطالب المؤسسات التي حظيت بالموافقة الأولية إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر البريد الإلكتروني،

- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا

أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة معللة عن طريق المنصة الالكترونية وعبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة والمسجل بالمطلب المودع بها تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها الاعتراض على قرار الرفض بمقتضى مطلب كتابي ممضى من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من ينوبه يوجه إلى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا.

أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامها به وبانقضاء هذا الأجل يعد الرفض نهائيا

- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التثبت في المطالب المحالة إليها إعداد مقررات صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.

- تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة معللة تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها الاعتراض على قرار الرفض بمقتضى مطلب كتابي ممضى من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من ينوبه يوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إعلامها به وبانقضاء هذا الأجل يعد الرفض نهائيا.

يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة العمال المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.

 

بخصوص الأدلاء السياحيين

 

تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المقدمة من قبل الأدلاء السياحيين لدى مصالح وزارة السياحة وفقا للتمشي التالي:

- تتولى وزارة السياحة إعداد قائمات إسمية للأدلاء السياحيين المقترحين للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية وإحالتها بعنوان كل شهر إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ البت فيها،

تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد مقررات صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة الأدلاء السياحيين المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.

يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية عن طريق حوالة بريدية لفائدة الأدلاء السياحيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.

 

أحكام مشتركة

 

تحمل تكاليف إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021 في إطار الاعتمادات المحوّلة لها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بعنوان (مساعدات اجتماعية لفائدة عملة المؤسسات الاقتصادية وبعض أصناف العاملين في القطاع الخاص).

يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بقائمة في المقررات الممضاة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية لرصد الاعتمادات اللازمة.

تبرم اتفاقية بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني للبريد لتنظيم صرف الحوالات البريدية المنصوص عليها بهذا القرار.

يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية وعدد العمال والأدلاء السياحيين المنتفعين.

يتم استرجاع المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية لفائدة العمال والأدلاء السياحيين المنتفعين بها من غير وجه حق وذلك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول جانفي 2021.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.