أكدت مصادر مُقربة من قصر الحكومة بالقصبة في تصريح لجريدة العرب اليوم الثلاثاء، أنه من الناحية الدستورية، لا يمكن لرئيس الجمهورية إقالة رئيس الحكومة، كما لا يمكن للبرلمان سحب الثقة منه خلال هذه الفترة التي مازالت فيها حالة الطوارئ المفروضة على البلاد سارية المفعول، وذلك عملا بالمادة الـ80 من دستور البلاد.
وتنص المادة 80 من الدستور التونسي في إحدى فقراتها على أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
وللتذكير فقد قرّر رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » يوم الإثنين 20 جوان 2016، بعد إستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب التمديد في حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم الثلاثاء 21 جوان 2016.
كلمات البحث :السبسي;الصيد;حالة الطوارئ;دُستوريا
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.