جمعية القضاة تُعدّد الخروقات الدستورية والقانونية المتعلقة بقانون المصالحة

اخر تحديث : 19/09/2017
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

جمعية القضاة التونسيين

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، عن رفضه لمشروع القانون الأساسي عدد49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري المصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017 لجملة الخروقات الدستورية والقانونية التي شابته.
وأكدت الجمعية أن القانون يتعارض مع موقع القضاء كسلطة مستقلة تختص بتطبيق القانون وممارسة سلطات التتبع والتحقيق وتكييف الأفعال المجرّمة وتأويل النصوص القانونية والمحاكمة.
وشددت جمعية القضاة على أن قانون المصالحة يتنافى مع ضرورة تقوية ودعم جهود الدفع للنهوض بدور المؤسسة القضائية في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلع فيه المجتمع بشدة لتصدّي القضاء لآفة الفساد حماية للنظام الديمقراطي الوليد وتحقيقا للعدالة في كنف مساواة الجميع امام القانون.

وعدّدت الجمعية قائمة الخروقات الدستورية والقانونية التي طالت قانون المصالحة، ومنها :

أ‌- مخالفة أحكام الفصل 114 من الدستور لعدم انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون والذي يستشار وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء طبق الفصل 114 المشار إليه.

ب- مخالفة مشروع القانون لأحكام الفصل 110 من الدستور الذي يمنع احداث محاكم او سن إجراءات استثنائية من شانها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة من خلال إحداث هيئة ترفع لديها الدعاوى المنصوص عليها بذات المشروع في فصله الخامس.

ج- مخالفة مشروع القانون المذكور للفصل 148 من الاحكام الانتقالية للدستور فيما اقتضته من التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية باعتبار أن ما أقره مشروع القانون من عدم مؤاخذة جزائية للموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية عن الأفعال المضرة بالإدارة ومن عفو عام على الذين صدرت بشأنهم احكام اتصل بها القضاء سيؤدي حتما الى طمس الحقائق وتجاوز مسارات العدالة الانتقالية والتخلي على أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم توصلا للمصالحة وإصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرار الأفعال المضرة بالإدارة وبالمال العام .

وأشار المكتب التنفيذي للجمعية إلى أن إقرار مشروع القانون المذكور خارج منظومة العدالة الانتقالية يُمثل تعديا على اختصاص القضاء في تطبيق القانون طبق الدستور والقوانين القائمة من خلال ممارسة سلطات التتبع والتحقيق انتهاء بالمحاكمة مع كل ما تقتضيه تلك المراحل من تكييف للوقائع وتأويل للنصوص.

وأوضحت الجمعية بأن العفو العام الواقع إقراره بالفصل الثالث والمتعلق بجرائم تضررت منها الدولة خالف حتى شروط العفو العام المنصوص عليها بالفصل 377 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك بما أقره من أن العفو العام موضوع مشروع القانون يشمل مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلط على الموظفين العموميين وأشبابهم المحكوم بها لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العمومية.
وبينت الجمعية بأن الفقرة الاخيرة من الفصل 377 من مجلة الاجراءات الجزائية صريحة في إقرار أن مبدأ العفو العام لا يمس بحقوق القائم بالحق الشخصي الأمر الذي سينجر عنه حرمان الدولة من تعويض أضرارها واستخلاص مبالغ مالية هامة ثبت استحقاقها لها بموجب أحكام باتة كانت ستدخل لخزينة الدولة .
واعتبرت الجمعية أن تمتيع الموظفين العموميين وأشباههم الصادرة ضدهم أحكام باتة أثبتت ارتكابهم لجرائم اعتداء على المال العام بموجب الفصل الثالث من مشروع القانون يدحض تقديم هذا المشروع على أنه ينطبق فقط على الموظفين العموميين وأشباههم الذين لم يتحصلوا على منافع شخصية والترويج لذلك.
وأضافت الجمعية بأن سن هذا القانون فيما أقره من إجراءات عدم المؤاخذة والتدخل في سير القضاء بإيقاف التتبعات الجارية في ملفات ذات علاقة بشبهات الفساد والاعتداء على المال العام والإضرار بالإدارة وإلغاء الأحكام الباتة في جرائم الفساد الثابتة يخلق سياقا عاما متساهلا ومتسامحا مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام ولا يشجّع ولا يحفّز على تقوية دور القضاء في ردع تلك الجرائم باعتباره حامي حقوق المجموعة الوطنية و في منع نهب المال العام وعدم الاعتداء عليه.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.