صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمر رئاسي ينص على أن الرئيس يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.
ويتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية، كما يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترأسه.
كما يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة، كما يمارس خاصة الوظائف التالية:
- القيادة العليا للقوات المسلحة
- إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء
- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها
- إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها
- إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته
- اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه
- التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا
- المصادقة على المعاهدات
- العفو الخاص.
كما أنه لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي، وأثناء مدة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.
كما يتولى رئيس الحكومة عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام فورا القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
إذا حصل لرئيس الحكومة في الوقت نفسه مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية، وفي هذين الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما من تاريخ الشغور.
كما يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور و لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يُصدره في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
كلمات البحث :أمر رئاسي;رئيس الجمهورية;وظائف
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.