المصادقة على 39 فصلا من الدستور إلى الآن

اخر تحديث : 07/01/2014
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الدستور التونسي
تم منذ يوم الجمعة الفارط إلى الآن المصادقة على 39 فصلا من مشروع الدستور الجديد.
وهذه هي الفصول المصادق عليها

الباب الأول : المبادئ العامة

الفصل الأول: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2: تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون
الفصل 3: الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء
الفصل 4: علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو « حماة الحمى » ويضبط بقانون.
شعار الجمهورية التونسية هو « حرية، كرامة، عدالة، نظام

الفصل 5: الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها .
الفصل 6: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية للمعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

يحجر التكفير والتحريض على العنف

الفصل 7: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

الفصل 8: الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن

تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

الفصل 9: الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.
الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون

الفصل 10: أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني
الفصل 11: على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 12: تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.
الفصل 13: تلتزم الدولة للاستغلال الرشيد للثروات الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتماد التمييز الإيجابي.
الفصل14: الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة

الفصل 15: تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.
الفصل 16: تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
الفصل 17: الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
الفصل 18: الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التالم.
الفصل 19: المعاهدات الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور
الباب الثاني : الحقوق والحريات
الفصل 20: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم
الفصل 21: الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل 22: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل 23: تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته

الفصل 24: يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.

الفصل 25: حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
الفصل 26: المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.

الفصل 27: العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.
الفصل 28: لا يمكن إيقاف شخص او الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس او بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه والتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون

الفصل 29: لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

تراعى الدولة في تنفيذ العقويات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع

الفصل 30: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات

الفصل 31: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة
الفصل 32:الحريات الأكاديمية وجرية البخث العلمي مضمونة وتوفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي

الفصل 33: حقوق الانتخاب والإقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضمنه القانون وتعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
الفصل 34: حرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة وتلتزم الاحزاب والنقابات والجمعيات في انظمتها الأساسية وفي انشطتها باحكامم الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف
الفصل 35: الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية

الفصل 36: حرية الإجتماع والتظاهر السلمي مضمونة
الفصل 37: الصحة حق لكل إنسان. وتضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون

الفصل 38: التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.

الفصل 39: العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.