الدستور: قائمة الـ 36 فصلا المصادق عليها إلى حد الأن

اخر تحديث : 06/01/2014
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الدستور التونسي
صادق المجلس الوطني التأسيسي على 36 فصلا من فصول الدستور البالغ عددها 146 فصلا منذ إنطلاق مناقشة الدستور يوم الجمعة 3 جانفي الجاري وفيما يلي قائمة الفصول المصادق عليها:
- الفصل 1:
تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. « لا يجوز تعديل هذا الفصل »
- الفصل 2 :
تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون . »لا يجوز تعديل هذا الفصل »
– الفصل 3 :
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.
الفصل 4 :
علم الجمهورية التونسية أحمر يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون. النشيد الرسمي للجمهورية هو « حماة الحمى » ويضبط بقانون. شعار الجمهورية التونسية هو « حرية وكرامة وعدالة ونظام.
- الفصل 5 :
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها.
- الفصل 6 :
الدولة راعية للدين ،كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ،حامية للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.
ويحجر التكفير والتحريض على العنف.
- الفصل 7 :
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ،وعلى الدولة حمايتها.
- الفصل 8:
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
- الفصل 9 :
ينص الفصل على أن الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين و على أن الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ و الشروط التى يضبطها القانون.

- الفصل 10 :
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة و منع الفساد و كل ما من شأنه رهن الموارد و السيادة الوطنية ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين. و تحرص الدولة علي حسن التصرف في المال العمومي، وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني.

- الفصل 11 :
على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.
- الفصل 12 :
تسعى الدولة الى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية والى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي .
- الفصل 13 :
تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة.
- الفصل 14 :
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
- الفصل 15 :
تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.
- الفصل 16 :
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
- الفصل 17 :
الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
- الفصل 18 :
الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.

- الفصل 19 :
المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.
- الفصل 20 :
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
- الفصل 21 :
الحق في الحياة مقدّس،لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
- الفصل 22:
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد،وتمنع التعذيب المعنوي والمادي.ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
- الفصل 23:
ينص الفصل 23 على حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية ولكل مواطن حرية اختيار مقر اقامته وحرية التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
- الفصل 24 :
ينص الفصل 24 على تحجير سحب الجنسية الوطنية من أي مواطن او تغريبه او تسليمه او منعه من العودة الى الوطن.

- الفصل 25 :
ينص الفصل 25 على حق اللجوء السياسي بالقانون وتحجير تسليم المتمتع باللجوء السياسي.
- الفصل 26 :
ينص الفصل 26 على انّ المتهم بريء الى ان تثبت ادانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في اطوار التتبع والمحاكمة.
- الفصل 27 :
ينص الفصل 27 على ان العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص الارفق بالمتهم.
- الفصل 28 :
ينص الفصل 28 انه لا يمكن ايقاف شخص او الاحتفاظ به الا في حالة تلبس او بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وله ان ينيب محاميا وتحدد مدة الايقاف والاحتفاظ بقانون.
- الفصل 29 :
لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
- الفصل 30 :
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
- الفصل 31 :
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
- الفصل 32 :
ينصّ على الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
- الفصل 33 :
ينصّ على حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
- الفصل 34 :
ينص على حريّة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
- الفصل 35 :
ينص على ضمان الحق النقابي وحق الإضراب ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
- الفصل 36 :
يتعلّق بضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلميين.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.