صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 029 قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشراب.
وينص القرار على ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
1 ـ التسعيرة التدريجية:
تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية:
- مائتا مليما (0,200 د) للمتر المكعب،
- أربعمائة وخمسة وتسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب،
- ستمائة وعشرون مليما (0,620 د) للمتر المكعب،
- تسعمائة وأربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب،
- ألف ومائة وعشر مليما (1,110 د) للمتر المكعب،
- ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430 د) للمتر المكعب،
- ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490 د) للمتر المكعب.
وتنطبق هذه التسعيرة حسب الأقساط كما يلي :
1.1- تسعيرة مائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا قلّ أو ساوى عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
2.1- تسعيرة أربعمائة و خمسة و تسعون مليما (0,495 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
3.1- تسعيرة ستّمائة و عشرون ملّيما (0,620 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
4.1- تسعيرة تسعمائة و أربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
5.1- تسعيرة ألف و مائة وعشرة مليما (1,110 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقلّ أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
6.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
7.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر.
8.1- تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
9.1- وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق
أو أكثر، يتمّ إعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.
10.1- وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم إحتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدّد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
2 ـ التسعيرة الموحدة:
2 .1 – تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة بمائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تزوّد مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
2 .2 – تسعيرة الماء للاستعمال السياحي:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وأربعمائة وتسعين مليما (1,490 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 3 ـ يلغى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 والمتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 19 ماي 2016.
كلمات البحث :ترفيع;سعر;مياه الشرب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.