صدر في الرائد الرسمي الاخير أمر حكومي عدد 566 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بإحداث مركـز الإعلامية لوزارة الداخلية وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيـــره.
وفي ما يلي نص الامر الحكومي:
البــاب الأول
أحكــــام عــامــــة
الفصل الأوّل ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيّـا بميزانية الدولة تخضع لإشراف وزارة الداخلية، يطلق عليها تسمية « مركز الإعلامية لوزارة الدّاخلية ».
يعتبر مركز الإعلامية لوزارة الداخلية تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع إلى التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وإلى القانون التجاري في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر الحكومي، ويشار إليه فيما يلي بـ « المركز ».
الفصل 2 ـ يضبط المركز استراتيجية وزارة الداخلية في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في إطار التوجهات الوطنية المرسومة لهذا القطاع ويسهر على تنفيذها، ويكلّـف للغـــرض بإنجـــــــاز الدراســات والاستشارات والخدمـــات الإعلامية وتعهّد مشاريع الإعلاميــــة وتركيــــز وإيواء ومعالجـة نظم المعلومات والتطبيقات والتكوين في ميدان الإعلاميـة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة هياكـل الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافهـا.
الفصل 3 ـ يختصّ المركـز، في نطاق المهام الموكولة إليه، بما يلي :
1 ـ التعهد بدراسة وإنجاز نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية خاصّة فيما يتعلق بـ :
ـ إيواء نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية وضمان استمرارية استغلالها.
ـ صيانة نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية وتطويرها لملاءمتها للمستجدات وحاجيات العمل ومواكبة قواعد التصرّف في المعطيات.
ـ تركيز وإدماج وإدارة بنـوك المعطيات والإحصائيات ذات الصلة بمشمولات وزارة الداخلية.
ـ تحديد واقتراح المناهـج والمقاييس التقنيـة الكفيلة بضمان تلاؤم التطبيقـات المكوّنـة لهـذه النظـم مع منظومات سائر الهيئـات العمومية والـوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بالاستغلال المشترك لهذه النظم والتطبيقات.
2 ـ تأمين سلامة نظم المعلومات وشبكات الاتصال وصيانتها وتطويرها وضمان سرية تبادل المعطيات وموثوقيتها وفقا للمعايير والتراتيب النافذة،
3 ـ تأمين اليقظة التكنولوجية في مجال الإعلامية بالقيام بدراسات استشرافية وتبادل الخبرات في ميادين الاختصاص مع المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية،
4 ـ توفير خدمات الإدارة الإلكترونية والخدمات ذات القيمة المضافة في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
5 ـ السهر على حسن استغلال وصيانة التجهيزات والمنظومات الإعلامية،
6 ـ توفير التأطير الضروري للمستعملين وإعداد وتنفيذ برنامج للتكوين الخصوصي لتأهيلهم ورسكلتهم في ميدان الإعلامية،
7 ـ المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التعاون الدولي في مجالات اختصاص المركز ودفع التعاون الثنائي مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية،
8 ـ إسداء الخدمات وتقديم الاستشارة في مادة الإعلامية لفائدة الهياكل العمومية والخاصّة ولفائدة الجماعات المحلية وذلك بمقابل.
الفصل 4 ـ يخضع أعوان المركز لواجب الحفاظ على السر المهني طبقا للتشريع النافذ.
الفصل 5 ـ تسند للمركز، عن طريق التخصيص، الأموال المنقولة والعقارية التي هي على ملك الدولة واللاّزمة للقيام بمهامه.
البــاب الثـاني
التنظيـــم الإداري
الفصل 6 ـ يشتمل التنظيم الإداري للمركـز علـى :
1 ـ المدير العـام،
2 ـ مجلس المؤسسـة،
3 ـ الهياكل الإداريـة.
القسم الأوّل
المديـــر العـــام
الفصل 7 ـ يسيّـر المركز مدير عـام تتـمّ تسميتـه بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الداخلية ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وهو مكلّـف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المعرفة بهذا القسم.
الفصل 8 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية النافذة. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته.
الفصل 9 ـ يكلّـف المدير العام بالخصوص بـ :
ـ رئاسة مجلس المؤسسة،
ـ التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
ـ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب النافذة،
ـ إبرام الاتفاقيات بعد مصادقة سلطة الإشراف،
ـ ضبط عقد الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية،
ـ ضبط الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة،
ـ ضبط القوائم المالية وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
ـ القيام بالشراءات والمبـادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطـاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب النافذة،
ـ اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب النافذة،
ـ القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالمدفوعات،
ـ القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
ـ القيام بتمثيل المركز لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
ـ تنفيـذ كلّ مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتمّ تكليفـه بها من قبل سلطة الإشراف.
القسم الثانـي
مجلـس المؤسسـة
الفصل 10 ـ يساعد المدير العام للمركز مجلس المؤسسة وهو هيكل ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية النافـذة والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية.
الفصل 11 ـ يرأس المدير العام للمركز مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون المحلية،
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ ممثل عن المركز الوطني للإعلامية،
ـ ممثل عن مركز الإعلامية لوزارة المالية،
ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
ـ ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد،
ـ ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
يتـمّ تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الداخلية باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 12 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقلّ مرّة كلّ ثلاثة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يقـدّم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى سلطة الإشراف.
كما توجّـه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتـمّ دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الإطلاع على الوثائق اللازمة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يلتئم بصفة شرعية بعد عشرة أيّـام في اجتماع ثــان مهما كان عدد الحاضرين.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعنـد تساوي الأصوات يرجّـح صوت رئيس المجلس.
ويكلّـف المدير العام إطارا بالمركز يتولّـى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتوجّـه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر يومـا من تاريخ الإعـداد. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتـدوّن في سجلّ خاصّ.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 13 ـ تدرج وجوبا كنقاط قـارّة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
ـ متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيــادة يقع إعدادهــا من قبل الإدارة العامة للمركز،
ـ متابعة تنفيـذ الصفقات من خلال كشفيـن تعدّهما الإدارة العامة يخصّ الأوّل الصفقـات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلّــق الكشف الثانـي بالصفقات التي تـمّ إبرامها في إطار الأمـر المنظّـم للصفقات العمومية،
ـ التدابير المتخـذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعيّــن مـدّ أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمّن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيّـز التنفيـــذ :
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادهـا،
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب النافذة،
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
القسـم الثالــث
الهياكـل الإداريـة
الفصل 14 ـ يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الهيكلي للمركز وشروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها.
البـاب الثالـث
التنظيـم المالــي
القسـم الأوّل
الميـزانيـــة
الفصل 15 ـ يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 16 ـ تشتمل ميزانية التصرف لمركز الإعلامية على الموارد والنفقات التالية :
أ ـ المـــوارد :
ـ المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للمركز،
ـ المداخيل المتأتية من نشاط المركز،
ـ محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،
ـ الهبات والوصايا،
ـ وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للمركز طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
ب ـ النفقــــات :
ـ نفقات سير عمل المركز،
ـ مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،
ـ جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب النـافـذة.
الفصل 17 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :
أ ـ الموارد :
ـ المنح التي تسندها الدولة للمركز،
ـ المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب ـ النفقـات :
ـ مصاريف التجهيز والتوسيع والتهيئة،
ـ مصاريف تجديد التجهيزات،
ـ المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
ـ مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
ويمكن للمركز أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمّتـه وفقا للتشريع والتراتيب النافذة. وفي كل الحالات، تخضع هذه القروض إلى ترخيص من وزير الداخلية.
القسم الثاني
المحـاسـبــــة
الفصل 18 ـ تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات. ويجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الرابع
إشــراف الدولـــة
الفصل 19 ـ تمارس الدولة إشرافها على المركز طبقــا للأحكام التشريعية والترتيبية النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 20 ـ يتعين على المركز أن يمد وزارة الداخلية بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ويـحيل المركز إلى رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي الوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية وذلك في الآجال المحددة.
ويمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة بالبيانات الدورية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وذلك في الآجال المحددة.
الفصل 21 ـ يعيّـن لدى المركز مراقب دولة ومراجع حسابات تتـمّ تسميتهمـا ويباشران مهامهمـا طبقا للتشريع والتراتيب النافـذة.
الفصل 22 ـ في صورة حلّ المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولّـى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب النافذة.
الفصل 23 ـ تـمّ حذف الإدارة العامة للإعلامية المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 6 والعدد 2 من الفصل 19 والقسم الثاني بفصليه 22 و23 من الباب السادس من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، ويتـمّ إدماج أعوانها ضمن هياكل مركز الإعلامية لوزارة الداخلية.
الفصل 24 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصّة العدد 2 من الفصل 6 والعدد 2 من الفصل 19 والقسم الثاني بفصليه 22 و23 من الباب السادس من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخليـة.
وتكلّـف لجنة بمقتضى قرار من وزير الداخلية والوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بإتمام إجراءات تخصيص وإحالة الأملاك العقارية والمنقولة للدولة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بالتوازي مع دخول مركز الإعلامية لوزارة الداخلية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجل أقصاه ستـة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّـز النفـاذ.
الفصل 25 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلّفــان، كلّ فيمـا يخصّـه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016
كلمات البحث :الرائد الرسمي;مركز اعلامية;وزارة الداخلية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.