قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت 7 مارس 2015،ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات والمتمثل في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الحكم الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقررا أن تجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 مارس.
واكد القاضي « أنور العاصي » النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا،إن المحكمة قضت ببطلان « البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014″.
وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح تنص فقرتها الأولى على أنه « يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب .. أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة. »
كلمات البحث :ازدواجية الجنسية;البرلمان;الترشح;المحكمة الدستورية;قانون;مصر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.