قضت المحكمة « الأوروبية » لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء 01 جويلية 2014 ، وبشكل نهائي بمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة المصادق عليه من قبل الجمعية الوطنية « الفرنسية » في عام 2010.
وعلّلت المحكمة إقرارها لهذا القانون ، أنه يهدف للحفاظ على ظروف « العيش المشترك » الذي أكدت أنه هدف مشروع بالنسبة للسلطات « الفرنسية » التي لديها بهذا الصدد « هامش تقييم واسع » ، مضيفة أنّ القانون الصادر نهاية 2010 في « فرنسا » لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان « الأوروبية » .
ويذكر أنّ هذا القرار النهائي الصادر عن المحكمة ، تم اتخاذه بعد النّظر في دعوى رفعتها شابة « فرنسية » تبلغ من العمر 24 عاما ناصرت من خلالها النقاب ، وطعنت من خلالها في القانون الذي كان قد دخل حيز التطبيق في « فرنسا » في أفريل 2011 ، والذي يمنع ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه في الأماكن العامة مع تغريم كلّ مخالف بمبلغ قدره 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة ، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.